فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٣ - العيوب التي يفسخ بها النكاح آية اللّه السيّد كاظم الحائري
العيوب التي يفسخ بها النكاح
آية اللّه السيّد كاظم الحائري
البحث في القاعدة العامّة :
وقبل الحديث عن كلّ عيب من تلك العيوب ينبغي البحث عن القاعدة العامّة التي لا بدّ من المصير إليها في موارد الشكّ في كون العيب الفلاني موجباً لجواز الفسخ وعدمه .
لا شكّ أنّ مقتضى الأصل العملي لدى الشكّ في الانفساخ بالفسخ هو استصحاب بقاء العلقة الزوجية ؛ لأنّنا لم نؤمن في علم الاُصول بما قرّره السيّد الخوئي (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وكذلك مقتضى الأصل اللفظي المستفاد من {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١)هو اللزوم وعدم الانفساخ .
ولكن يقع الكلام في أنّه هل يوجد لدينا أصل لفظي يحكم على ذاك الأصل العملي ويتقدّم على إطلاق {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ويدلّ على حقّ الفسخ من دون حاجة إلى ورود نصّ خاصّ في ذلك العيب أو لا ؟
ما يمكن أن يفترض كأصل لفظي في المقام يثبت حقّ الفسخ هو أحد أمرين :
الأمر الأوّل :ما قد يستفاد من بعض الروايات الواردة في فسخ النكاح من كون التدليس موجباً لحقّ الفسخ ، فيضمّ ذلك إلى دعوى أنّ كتمان أيّ عيب
(١) المائدة : ١.